تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القانون — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
الناس على التعامل مع البنوك وإيداع أموالهم عندها عظيما وكبيرا . السابع : قانون
وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ
« 1 » - كما في الآية الكريمة - ألستما تقولان أنتما بالشورى وقد قاله الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وعمل به في زمان حياته ، وهناك تواريخ وتفاسير وروايات تدلّ على ذلك ؟ فأيّ حاجة بعد ذلك إلى قانون الانتخابات الذي قنّنه الغرب ؟ الثامن : قانون حدود المرأة وحقوقها مبيّن في عشرات الآيات والروايات ، فإذا أردتم بحدودها وحقوقها ، تلك التي أرادها اللّه لها فهي موجودة ، وإذا أردتم « سحبها إلى المواخير » كما يفعله الغرب ، وجعلها وسيلة مبتذلة للدعاية عن البضائع وما أشبه ذلك ، فقد منع الإسلام عن جميعها ، لأنها بنظر الواقع تعدّ من أكبر ما يزري بالمرأة ويهين كرامتها وشخصيّتها ، وقد انتبه لذلك حتّى علماء الغرب وعقلائهم . ثم إذا فرض : انه لا قانون في بعض شؤونها الخاصة ، لكن إلا يكفي التمسّك بإطلاق النصوص من جهة اشتراكها في التكليف مع الرجال في كلّ شأن باستثناء بعض حقوقها المقرّرة في الإسلام ، أو أحكامها الممنوعة في الشريعة ؟ التاسع : قانون الضرائب في الإسلام - كما تعلمان - يقرّر : انه لا ضريبة في الإسلام إلّا الأربع المذكورة في الكتاب والسنّة ، والتي هي عبارة عن : الخمس والزكاة والجزية والخراج . قالا : انّ هذه الضرائب قليلة ولا تكفي لمتطلّبات اليوم ؟ قلت : أوّلا : انها كافية بالنسبة إليكما ، لأنّكما توجبان أخذ الزكاة من التجارة والعقار ونحوهما . وثانيا : لنفرض عدم الكفاية حتّى من زكاة التجارة ونحوها ، فقلّلوا
هامش
( 1 ) سورة الشورى ، الآية : 38 .
الفقه ، القانون — صفحة 257 | السيد محمد الحسيني الشيرازي