تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القانون — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
والمستشفيات ، ومعاهد العلم ، والمطارات ، والقاطرات ، والباخرات ، ونحو ذلك . هذا إذا أريد تعميم الاستثناء ، وإلّا فالضرر الشخصي المتزايد ، وقاعدة الأهمّ والمهم ، ونحوهما ، يجريها كل شخص بالنسبة إلى أموره الخاصّة ونحوها مع تشخيص مواردها . ثم لا يخفى : انّ غير شورى المرجعية لا احترام لقانونه الاستثنائي ، وانما يكون المحترم : الأمور الشخصيّة الاستثنائية ، فإذا وضع شورى المرجعية قانون المرور - مثلا - لم يجز خرقه ، أما إذا وضعه غير المراجع فكلّ انسان وحريّته ، وانما الواجب : أن لا يسبّب ضرر نفسه ضررا بالغا ، في سياقة سيّارته - مثلا - وأن لا يضر بالآخرين مطلقا ، بالغا كان الضرر أو غير بالغ . الثالث : ما أثبته الإنسان على نفسه ، أو أسقطه عن نفسه - في الإطار الذي أجازه اللّه سبحانه إثباتا أو إسقاطا - كإثبات شيء على نفسه بسبب الشرط في ضمن العقد ، أو منع نفسه عن شيء كذلك ، مشروطا بأن لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنّة ، ولا مخالفا لمقتضى العقد ، وكذلك إذا أثبت شيئا على نفسه أو أسقط عنها شيئا بالنذر أو العهد أو اليمين بشرط أن لا يكون فعل محرم كشرب الخمر ، أو ترك واجب كترك صلة الرحم - على ما ذكر تفصيله في كتب الفقه . الرابع : ما لو أدخل نفسه في موضوع مضيّق له أحكام مضيّقة ، فإنه يلزمه أحكام ذلك الموضوع المضيّق ، كالعزب - مثلا - يتزوّج حيث تضيق دائرة حريّته وحريّتها ، بوجوب إنفاق الزوج على الزوجة ، وحرمة خروج الزوجة عن الدار - في غير المعروف - بدون إذن الزوج . ومثل ما إذا آجر نفسه في غير إكراه شخصي ، ولا أجواء إكراهي ، - كما