الغير وهو يقطع بأنها زوجته فإنها تحرم عليه ابدا ، وكمن لاط بغلام وهو يقطع بجوازه ، فإنه محرم عليه أخته وأمه وبنته .
أو إذا علم بالحرمة فإنه لا فرق بين كونه يعلم بالقانون أي : كون الموطوئة في حال الزوجية تحرم عليه أبدا ، أو ان لوطيه عقاب كذا ، أم لا .
أو إذا علم بالعقاب فإنه لا فرق بين كونه يعلم بقدره كمائة جلدة أم لا وانما يعلم أن عليه عقابا في الجملة .
القانون لكل الأحوال
ثمّ انه قد يكون القانون لكل الأحوال : السابق واللاحق والمقارن ، وقد يكون لأحدها .
مثلا : الربيبة محرمة على زوج الام سواء كانت سابقا على الزواج بالأم ، أم لاحقا من زوج آخر ، أم مقارنا ، كما إذا وطئت الزوجة شبهة فأولدت بنتا فإنها محرمة على الزوج .
والسابق : كما إذا لاط بالغلام قبل الزواج بالأخت ، أما إذا لاط به بعد الزواج بالأخت لم تحرم .
والمقارن : كما إذا جامع زوجة الغير ، فإنها تحرم عليه أبدا ، أما إذا زنى بها قبل الزواج أو بعد خروجها عن العدة لا تحرم عليه بالزنا بها ، لأن الحرام لا يحرم الحلال .
واللاحق : كما إذا أراد ان يتزوج بنتا لها أم ، لا زوج لها ، فان البنت لا تحرم قبل الزواج بالأم .
إلى غير ذلك من الأمثلة في مختلف المجالات وان كان في بعض الأمثلة