تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القانون — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
بإضافة مثل القياس ونحوه - عند العامة . نعم يكون العرف والعادة : مصدران للقانون - عند من لا يأخذون بالقانون الديني - فيما إذا أجازهما صاحب السلطة ، والا فهما بنفسهما يعدّان من اخلاقيات المجتمع لا من قوانينه . وقد ذكرنا في بعض مباحث الفقه ان الفرق بين العرف والعادة : ان الأول أعم من الثاني ، حيث إن شيئا ما إذا صار عرفا ولكن لم يستمر بعد فليس بعادة . نعم العادة تطلق على الأشياء الضارة أيضا ، لكن المنصرف من العرف هي الأشياء النافعة فقط . وعلى ما تقدم : فكل من العرف والعادة قانون إذا صدّق من قبل من له الصلاحية كمجلس الأمة ، والقضاة ، ومن أشبه ، لا ان التصديق فرع القانون . ثمّ ان القانون إذا أخذ من العرف والعادة فلا يكون له قوة ، إذا المجتمع يرون ذلك اخلاقيا لا إلزاميا ، إلا إذا صاحب ذلك شعور اجتماعي بلزوم تنفيذه ، لأنهم يرون فيه المصلحة وفي تركه المفسدة ، ولذا يحرّض الغرب أصحاب الأقلام ومن أشبه بتقوية هذا الشعور في مجتمعاتهم . أمّا في الإسلام : فإنّ قوّة القانون فيه ناشئة من الوازع الديني الذي يغرس في النفس من جهة رجاء ثواب اللّه وخوف عقابه ، الثواب والعقاب الدنيوي والأخروي ، إذ قوانين اللّه سبحانه لا بدّ لها من أن تثمر في الدنيا والآخرة ، أن إيجابا أو سلبا ، وبذلك يستقرّ القانون ويهنأ المجتمع بفوائده : من الرّخاء والرفاه والحريّة والأمن وما أشبه ذلك . وقد كان من أهمّ أسباب ارباك كلّ مرافق الحياة ، من الاقتصاد والسياسة والاجتماع وغيرها ، في كافّة بلاد الإسلام : القوانين المستوردة ، التي أراد المستعمر وأذنابه زرعها في البلاد عوض قوانين الإسلام ، فإنّ الناس كانوا