تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القانون — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
المسألة في كتاب القضاء مفصّلا . الفرع الثاني : المتخالفان في القانون ، وهو اما لأجل اختلاف الدين كاليهودي والمسيحي ، أو اختلاف المذهب كاقسام المسيحي ، أو اختلاف الاجتهاد كاختلاف عالميهم مع أنهما من مذهب واحد . وهنا يخيّر بين الحكم على طبق مذهبنا لأنه هو الصحيح عندنا ، وبين الحكم على طبق أحد مذهبيهما لأنه عمل بقاعدة الإلزام بالنسبة إلى من نحكم له طبق مذهبه ، فإن إطلاق دليل الإلزام بالنسبة إلى المتقاضي على طبق مذهبه يشمل ما إذا كان على طبق مذهب الآخر أو لم يكن على طبق مذهبه . لكن لعل الأقرب هنا هو : عدم التخيير بين رأينا ورأي أحدهما ، بل اللازم الحكم طبق رأينا لأنه هو المشروع ، فلا يشمل المقام قاعدة الإلزام لعدم الأولوية ، الا أن يقال : انه لو حكم على أحدهما أخذ بقاعدة الإلزام في الجملة ، بخلاف ما إذا لم يأخذ بأحدهما حيث ترك قاعدة الإلزام كلية . الفرع الثالث : الفاقدان للقانون ، وهنا نحكم على طبق مذهبنا . الفرع الرابع : الفاقد أحدهما للقانون دون الأخر ، وهنا نحكم على طبق مذهبنا ، أو مذهب من له القانون ، لكن لعل الأقرب هنا أيضا ما ذكرناه في الثاني .

غير الكتابيين

الصورة الثانية : غير الكتابيين ، كالهندوسيين ، أو هدوسي وبوذي ، أو بهائيّين ، أو بهائي وعابد وثن ، إلى غير ذلك . وفيهما الصور الأربع ، فإن اتفقا في القانون حكمنا تخييرا بين مذهبنا