الإلزام في الكيساني ، الا ان الحكم بما يوافق دليلين أولى من الحكم بما يوافق دليلا واحدا
لو أجبرنا على التقاضي
الصورة السادسة : لو أجبرنا على التّقاضي إلى القانون ، أو إلى المخالف ، أو إلى غير العادل ، فاللازم العمل حسب موازين القاضي العادل ، لأن كل ذلك غير حجة بالنسبة إلينا ، فإن لم يمكن فاللازم التخلص بالوجه الممكن والا لزم العمل حسب قانون الاضطرار والإكراه .
مثلا : لو اعطى القانون الحق للزوج في الزوجية ، والعادل يفتي بأنه ليست زوجته فاللازم هنا طلاقها - طلاقا ظاهريا - وإذا اضطر إلى إمساكها عنده لأن القانون لا يسمح له بالطلاق كما في الغرب ، فاللازم الاجتناب عن مباشرتها ، وان كان مضطرا إلى ذلك أيضا اكتفى بالقدر الضروري الذي يدفع عنه الضرر .
وكذا لو طلق الفاسق زوجته ، فهي باقية على الزوجية : فلا يحل له الزواج بأختها ، أو بالخامسة ويجب عليه نفقتها - إذا لم تكن ناشزة - ولا يحل له الزواج ببنتها - الربيبة - فيما إذا لم يدخل بالأم وان كان لو صح الطلاق لحل له تلك ، إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة في مختلف أبواب المعاملات والنكاح والطلاق والإرث والديات وغيرها .
بقي أمران
بقي أمران لا بأس بالإلماع إليهما استطرادا في اطراد