تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القانون — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
ذكرنا في « الفقه » : انّ الواقعة الواحدة لا تتحمّل اجتهادين ، فيبقى السابق على ما تحقّق . وانما يطبق الأصعب في المستقبل ولا يؤثر في الماضي إلا إذا فرض ان القانون الجديد يرى الأثر الرجعي - وذلك استثناء نادر - فاللازم اتباعه وكلا الأمرين المستثنى والمستثنى منه موجودان في القوانين الوضعية أيضا .

قانون التساوي بين الذكر والأنثى

المسألة 3 : القانون الإسلامي يساوي الذكر مع الأنثى في كل الأمور إلا موارد خاصة استثنائية قطعية ، مثل الإرث لقوله تعالى
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
« 1 » وما أشبه ذلك ، وكل مورد ثبت الاختلاف فإنه تابع لميزان علمي دقيق مذكور في فلسفة الأحكام . وهناك موارد مختلف فيها بأنهما هل يتساويان أم لا ؟ في بعضها الشهرة إلى أحد الجانبين ، وفي بعضها لا شهرة وانما قولان . فمن موارد الاختلاف : حق المرأة في الترشيح والدخول إلى مجلس الشورى - مثلا - بينما من موارد القطع : انها لا تتصدّى منصب القضاء والحكم ، كما لا يحق لها أن تكون مرجعا للتقليد ، ومن موارد القطع أيضا : صلاحيتها لكثير من الوظائف والحِرَف كالطبابة وما أشبه . فمن أعطاها حق الترشيح ودخول المجلس استدل بالإطلاقات ، وأدلة الاشتراك في التكليف إلّا ما خرج قطعا وليس المقام من المستثنى ، ولأنه نوع
هامش
( 1 ) سورة النساء ، الآية : 11 .
الفقه ، القانون — صفحة 10 | السيد محمد الحسيني الشيرازي