تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
التي هي عكس مسئلتنا - انه إذا كان الّذي باعه طعاما ، لم يجز ان يشترى بثمنه طعاما ، لأنه يكون باع طعاما بطعام . وبالجملة فمدار فتوى الشيخ قدّس سره على ما عرفت من ظهور بعض الأخبار ، بل صراحته فيه ، من أن عوض العوض في حكم العوض في عدم جواز التفاضل مع اتحاد الجنس الربوي . فلا فرق بين اشتراء نفس ما باعه منه ، وبين اشتراء مجانسه منه . ولا فرق أيضا بين اشترائه قبل حلول الأجل أو بعده كما أطلقه في الحدائق
شرح
التي ) صفة مسئلة السلم ( هي عكس مسئلتنا - ) فان النسيئة عكس السلم ( انه إذا كان الّذي باعه ) نسيئة ( طعاما ، لم يجز ان يشترى بثمنه طعاما ، لأنه ) إذا فعل ذلك ( يكون ) قد ( باع طعاما بطعام ) بزيادة أو نقيصة في واقع الأمر . ( وبالجملة فمدار فتوى الشيخ قدس سره ) في باب السلم والنسيئة ( على ما عرفت من ظهور بعض الأخبار ، بل صراحته فيه ) اى في المنع عن ذلك ( من أن عوض العوض في حكم العوض في عدم جواز التفاضل مع اتحاد الجنس الربوي ) فلا فرق بين ان يبيع منّا من حنطة بمنّ ونصف رأسا أو يبيع منّا من حنطة بدينار ثم يشترى بالدينار منّا ونصفا من الحنطة . وعلى هذه الضابطة ( فلا فرق بين اشتراء نفس ما باعه منه ، وبين اشتراء مجانسه منه ) لانطباق قاعدة « عوض العوض عوض » على كليهما . ( و ) كذلك ( لا فرق أيضا بين اشترائه قبل حلول الأجل أو بعده ، كما أطلقه في الحدائق ) في الكلام الّذي نقلناه عنه في اوّل المسألة .