وتقييده بما بعد الحلول في عبارة النهاية المتقدمة لكون الغالب وقوع المطالبة والايفاء بعد الحلول ، وان قصّر المشهور خلافه به .
لكن الأظهر هو الاطلاق ، كما انّ تقييد المنع في كلامه بأخذ ما باعه بالناقص ، لأنه الغالب لان في ردّ نفس ما اشتراه ردّه بالناقص ،
شرح
( و ) ان قلت : إذا لم يكن فرق بين قبل الاجل وبعده فلما ذا قيّده الشيخ بما بعد حلول الأجل .
قلت : ( تقييده بما بعد الحلول في عبارة النهاية المتقدمة ) انما هو ( لكون الغالب وقوع المطالبة ) للثمن من البائع ( والايفاء ) من المشترى ( بعد الحلول ) فالقيد من باب الغلبة ( وان قصّر المشهور خلافه ) اى خلاف الشيخ ( به ) اى بما بعد حلول الأجل .
( لكن الأظهر هو الاطلاق ) لما قبل الاجل وما بعد الاجل ( كما انّ تقييد المنع ) اى المنع عن الزيادة ( في كلامه بأخذ ما باعه بالناقص ) اى تقييده بما إذا كان ما يأخذه بثمن ناقص .
كما إذا باعه منّا بدينار ، ثم اشترى منا ونصفا بالدينار - فيما إذا ارتفعت قيمة المثمن - ( لأنه الغالب ) .
وانما كان غالبا ( لان في ردّ نفس ما اشتراه ) اى الحنطة مثلا ( ردّه ب ) الثمن ( الناقص ) فالبائع يعطى كيلوا من الحنطة بالنسيئة بدينار ، فإذا أراد ان يقبل الحنطة عوض ديناره اخذ كيلوا ونصفا عوض ديناره ، إذ النسيئة أكثر ثمنا من النقد .
ففي الأول كانت الحنطة نسيئة ، فثمنها أكثر .