لا لخصوصية في النقص لا يجرى في الزيادة .
ولذا ذكر جواز اخذ المتاع الآخر بقيمته في الحال ، زادت أو نقصت فيعلم منه : ان اخذ ما باعه بقيمته في الحال غير جائز ، زادت أو نقصت .
شرح
وفي الثاني كانت الحنطة نقدا فثمنها أقل ( لا لخصوصية في النقص لا يجرى في الزيادة ) بل لا فرق بين ان يعطى منّا ويأخذ نصف منّ أو ان يأخذ منّا ونصفا في وجود المحذور المذكور اى الربا .
( ولذا ) الّذي لا فرق بين الزيادة والنقيصة ( ذكر ) الشيخ ( جواز اخذ المتاع الآخر ) اى اخذ البائع ما انتقل منه - تماما - ( بقيمته في الحال ، زادت ) القيمة ( أو نقصت ) .
فإذا اعطى منّا اخذ منّا بالقيمة الحالية ، سواء كانت قيمة هذا المنّ الحالي نفس تلك القيمة السابقة أو أكثر أو أقل .
( فيعلم منه ) اى من تجويزه اخذ المتاع بقيمته في الحال ( ان اخذ ما باعه بقيمته في الحال غير جائز ، زادت أو نقصت ) كما إذا كانت قيمة المنّ دينارا ، فصارت القيمة دينارا ونصفا ، أو نصف دينار ، فإنه إذا اخذ من الحنطة بقدر الدينار فقط ، كانت الحنطة دون المنّ تارة وأزيد من المنّ أخرى
والحاصل : ان اخذ المنّ لا بأس به ، سواء زادت قيمته أو نقصت ، اما اخذ مقدار الثمن الحالي من المنّ فيه بأس ، سواء زادت القيمة أو نقصت عن قيمة وقت البيع الأول .