ثم حكى عن بعض أصحابنا : الجواز مطلقا وعن بعضهم المنع مطلقا ثم حكى عن الشيخ في آخر كلامه : أنه قال والقول الآخر الّذي لبعض أصحابنا قوىّ ، وذلك أنه بيع طعام بدراهم ، لا بيع طعام بطعام ، فلا يحتاج إلى اعتبار المثلية ، انتهى .
أقول : الظاهر أن الشيخ قدّس سره جرى في ذلك ، وفيما تقدم عنه في النهاية من عدم جواز بيع ما اشترى بجنس الثمن متفاضلا على قاعدة كلية تظهر من بعض الأخبار من أن عوض الشيء الربوي لا يجوز ان يعوض بذلك الشيء بزيادة ، وانّ
شرح
( ثم حكى ) المختلف ( عن بعض أصحابنا : الجواز مطلقا ) مساويا كان أو أقل أو أكثر ( وعن بعضهم المنع مطلقا ) ولو كان مساويا .
( ثم حكى ) المختلف ( عن الشيخ في آخر كلامه : أنه قال والقول الآخر الّذي لبعض أصحابنا ) وهو الجواز مطلقا ( قوىّ ، وذلك أنه بيع طعام بدراهم ، لا بيع طعام بطعام ، فلا يحتاج ) الجواز ( إلى اعتبار المثلية ، انتهى ) كلام المختلف .
( أقول : الظاهر أن الشيخ قدّس سره جرى في ذلك ) المنع في فتواه الأولى - لان له فتويين : المنع والجواز الّذي نقله المختلف عنه في آخر كلامه - التي نقلناها عنه من كتابه المبسوط ( وفيما تقدم عنه ) في اوّل المسألة ( في النهاية من عدم جواز بيع ما اشترى بجنس الثمن متفاضلا ) جرى ( على قاعدة كلية تظهر ) تلك القاعدة الكلية ( من بعض الأخبار من أن عوض الشيء الربوي لا يجوز ان يعوض ب ) نفس ( ذلك الشيء بزيادة ، وان