تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
قال سألته عن رجل له على آخر تمر ، أو شعير ، أو حنطة ، ا يأخذ بقيمته دراهم ؟ قال : إذا قوّمه دراهم فسد ، لان الأصل الّذي يشترى به دراهم ولا يصلح دراهم بدراهم . قال في محكى التهذيب الّذي أفتى به ما تضمنه هذا الخبر الأخير من أنه إذا كان الّذي اسلف فيه دراهم لم يجز ان يبيعه بدراهم ، لأنه يكون قد باع دراهم بدراهم ، وربما كان فيه زيادة أو نقصان وذلك ربا ، انتهى . وهنا يقول - قبالا لمسألة السلم
شرح
عكس مسئلتنا اى اعطاء الثمن الآن لاخذ المثمن في الآجل ( قال ) علي بن جعفر عليهما السلام ( سألته عن رجل له على آخر تمر ، أو شعير ، أو حنطة ، ا يأخذ بقيمته دراهم ؟ قال ) عليه السلام ( إذا قومه دراهم فسد ، لان الأصل الّذي يشترى به دراهم ، ولا يصلح دراهم بدراهم ) قوله « ولا يصلح » هو التعليل العام . ( قال ) الشيخ ( في محكى التهذيب الّذي أفتى به ما تضمنه هذا الخبر الأخير ) اى خبر علي بن جعفر ( من أنه إذا كان الّذي اسلف فيه دراهم ) اى اعطى المشترى دراهم نقدا ليأخذ المثمن عند الأجل ( لم يجز ان يبيعه ) اى المثمن ( بدراهم ، لأنه يكون قد باع دراهم بدراهم ) في واقع الامر ( وربما كان فيه زيادة أو نقصان ) مثل ان يكون الأصل بعشرة والبيع الثاني بأحد عشر أو بتسعة ( وذلك ربا ، انتهى ) كلام التهذيب . ( وهنا ) في باب النسيئة ( يقول ) الشيخ أيضا ( - قبالا لمسألة السلم