ويؤيّد الحمل على الغالب انه قدّس سره ذكر في مسئلة السلم التي هي عكس المسألة انه لا يجوز له اخذ مثل الثمن زائدا على ما أعطاه فان الغالب مع اعطاء الطعام بدل الدراهم النقص مما اشترى ومع العكس العكس
وظهر أيضا مما ذكرنا ان الحكم مختص في كلام الشيخ بالجنس الربوي ، لا مطلق المتاع ،
شرح
( ويؤيّد الحمل ) لكلام الشيخ ( على الغالب ) - بان التقييد بالناقص من باب الغالب ، والا فلا فرق عند الشيخ بين الزائد والناقص - ( انه قدّس سره ذكر في مسئلة السلم التي هي عكس المسألة ) .
إذ مسئلتنا في باب النسيئة حين يريد البائع استرجاع ماله في مقابل ما يطلبه من المشترى من الثمن ( انه لا يجوز له اخذ مثل الثمن زائدا على ما أعطاه ) .
فإذا اعطى المشترى دينارا نقدا ليسلفه منّا من الحنطة ، ثم جاء وقت التسليم ولا حنطة للبائع ، أعطاه البائع بدل حنطته أكثر من الدينار لان المنّ من الحنطة السلف أقل قيمة من المنّ نقدا ( فان الغالب مع اعطاء الطعام بدل الدراهم ) في النسيئة ( النقص ) في الثمن ( مما اشترى ، ومع العكس ) اعطاء الدراهم بدل الطعام - في السلم - ( العكس ) الزيادة في الثمن مما اشترى .
( وظهر أيضا مما ذكرنا ) من أن محذور الشيخ من المنع انما هو الربا لان عوض العوض عوض - ( ان الحكم ) بالمنع ( مختص في كلام الشيخ بالجنس الربوي ، لا مطلق المتاع ) ربويا كان أم لا ، فلا يجرى كلامه في مثل