عوض العوض بمنزلة العوض .
فإذا اشترى طعاما بدراهم لا يجوز ان يأخذ بدل الطعام دراهم بزيادة .
وكذلك إذا باع طعاما بدراهم لا يجوز له ان يأخذ عوض الدراهم طعاما وعوّل في ذلك على التعليل المصرح به في رواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام المعتضد ببعض الأخبار المانعة عن بعض افراد هذه القاعدة هنا ، وفي باب السلم
شرح
عوض العوض بمنزلة العوض ) « وان » عطف بيان ل « عوض الشيء الربوي »
( فإذا اشترى طعاما بدراهم لا يجوز ان يأخذ بدل الطعام دراهم بزيادة ) .
مثلا : اشترى الطعام بعشرة دراهم ، فإنه لا يجوز له ان يبيع ذلك الطعام بأحد عشر درهما لأنه في الحقيقة تبديل الدراهم بالدراهم .
( وكذلك إذا باع طعاما بدراهم لا يجوز له ان يأخذ عوض الدراهم طعاما ) أزيد .
كما إذا باع منّا من الحنطة بدرهم ، فلا يجوز له ان يأخذ عوض الدرهم منّا ونصفا من الحنطة لأنه في الحقيقة بيع الحنطة بالحنطة .
( وعوّل ) الشيخ ( في ذلك ) اى في ان عوض العوض عوض ( على التعليل المصرح به في رواية علي بن جعفر ، عن أخيه ) موسى ( عليه السلام المعتضد ) ذلك التعليل العام ( ببعض الأخبار المانعة عن بعض افراد هذه القاعدة هنا ) وهي التي تقدمت دليلا للشيخ ( وفي باب السلم ) وهو