ويؤيّده بل يدل عليه حسنة ابن أبي عمير ، أو صحيحته ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن الرجل يكون له دين إلى اجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول : انقدنى كذا وكذا ، واضع عنك بقيته ، أو انقدنى بعضه وأمدّ لك في الاجل فيما بقي عليك قال : لا أرى به بأسا ، ان لم يزد على رأس ماله ، قال الله تعالى :
فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ
.
علل جواز التراضي على
شرح
بعشرة ثم اضطر إلى المدة جدد الزيادة ، وهكذا حتى يكون مائة ، فالزيادة المفرطة في قيمة للشيء ، لا يقرها العقلاء وانما صارت قيمة بالضغط والاضطرار فليس البيع مثل الربا .
( ويؤيّده ) اى ما ذكرناه من أن الزيادة بعد الاجل لأجل امهال جديد من الربا ( بل يدل عليه حسنة ابن أبي عمير ، أو صحيحته ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن الرجل يكون له دين إلى اجل مسمّى فيأتيه غريمه ) اى الّذي يطلب منه ( فيقول : انقدنى كذا وكذا ، واضع عنك بقيته ) مثلا : يطلبه مائة ، فيقول : انقدنى تسعين واضع لك عشرة ( أو ) يقول ( انقدنى بعضه ) كخمسين مثلا ( وأمدّ لك في الاجل فيما بقي عليك ) .
فمثلا : إذا كان الاجل إلى شهر يقول امهلك بالنسبة إلى الخمسين الباقية إلى شهرين ( قال : لا أرى به بأسا ، ان لم يزد على رأس ماله ) لأنه ( قال الله تعالى :فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ) بأخذ الزيادة من الناس على قدر ما تستحقون( وَلا تُظْلَمُونَ )بأخذ الناقص من الناس .
وجه تأييد الرواية لما ذكرناه انه عليه السلام ( علّل جواز التراضي على