بل طريقة معاملة الربا مستقرة على ذلك .
بل الظاهر من بعض التفاسير انّ صدق الربا على هذا التراضي مسلّم في العرف ، وان مورد نزول قوله تعالى - في مقام الردّ على من قال
« إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا ، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا »
- هو التراضي بعد حلول الدين - على تأخيره إلى اجل بزيادة فيه .
فعن مجمع البيان ، عن ابن عباس انه كان الرجل من أهل الجاهلية إذا حلّ دينه على غريمه فطالبه ، قال المطلوب منه زدني في الاجل
شرح
قال صلى اللّه عليه وآله وسلم « فمن رعى حول الحمى أوشك ان يقع فيه »
وما ذكرناه الماع إلى الوجه العقلانى في هذه الأحكام ، والكلام في مسئلة الربا أطول ، وانما أردنا الالماع إلى بعض الفلسفة في هذه الأحكام وان كان خارجا عن موضوع الشرح ( بل طريقة معاملة الربا مستقرة على ذلك ) بان يزاد في الثمن لأجل الزيادة في الاجل .
( بل الظاهر من بعض التفاسير انّ صدق الربا على هذا التراضي مسلّم في العرف ) فتشمله أدلة الربا ( وان مورد نزول قوله تعالى - في مقام الردّ على من قال« إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا ، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا »- هو التراضي - بعد حلول الدين - على تأخيره إلى اجل ) ثان ( بزيادة فيه ) اى في الدين .
( فعن مجمع البيان ، عن ابن عباس انه كان الرجل من أهل الجاهلية إذا حلّ دينه على غريمه ) اى المديون ( فطالبه ، قال المطلوب منه زدني في الاجل