تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣

مسئلة

[ عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه والاستدلال عليه ] لا خلاف على الظاهر من الحدائق المصرح به في غيره ، في عدم جواز تأجيل الثمن الحال ، بل مطلق الدين بأزيد منه ، لأنه ربا ، لان حقيقة الربا في القرض راجعة إلى جعل الزيادة في مقابل امهال المقرض ، وتأخيره المطالبة إلى اجل . فالزيادة الواقعة بإزاء تأخير المطالبة ربا عرفا
شرح
( مسألة : لا خلاف على الظاهر من الحدائق ) اى يظهر من الحدائق عدم الخلاف ( المصرّح به في غيره ) اى في غير الحدائق ( في عدم جواز تأجيل الثمن الحال ، بل مطلق الدين ) وان لم يكن ثمن كالمهر الغائب والقرض وما أشبه ( بأزيد منه ) كان يطلب زيد من عمرو دينارا ليعطيه إياه اوّل الشهر فيقول له امهلنى إلى وسط الشهر أعطيك دينارا ونصفا ( لأنه ربا ) قرضى ، فان الربا في القرض هو ان يزيد القدر المستحق لأجل الاجل فيعطيه دينارا ليأخذ منه دينارا ونصفا بعد شهر مثلا ( لان حقيقة الربا في القرض راجعة إلى جعل الزيادة في مقابل امهال المقرض ، وتأخيره ) اى المقرض ( المطالبة إلى اجل ) « وتأخير » عطف على « امهال » . ( فالزيادة الواقعة بإزاء تأخير المطالبة ربا عرفا ) . فإذا تحقق مصداق الربا شملته أدلة تحريمه ولا يخصّ الربا بما قال المقرض من اوّل القرض أعطيك دينارا لتعطينى دينارا ونصفا ، بل يشمل ما إذا كان له دين عليه فقال - بعد ذلك - امهلك شهرا إضافيا في