ولم يأته به ، لكن اعلم بالحال وبين ما إذا اتاه وطرحه عنده فينتفى وجوب الحفظ في الثاني ، دون الأول .
ولعلّ وجهه ان المبرئ للعهدة التخلية والاقباض المتحقق في الثاني ، دون الأول ، وسيجيء في مسئلة قبض المبيع ما يؤيّده .
وعن المسالك : انه مع عدم الحاكم يخلى بينه وبين ذي الحق وتبرأ ذمته ، وان تلف .
شرح
الخارج ( ولم يأته به ، لكن اعلم بالحال ) بان جاء المديون إلى الدائن ، وقال ما كنت تطلبه منى عينته في هذه الدنانير الموضوعة في دكانى ( وبين ما إذا اتاه ) بطلبه الّذي عينه ( وطرحه عنده فينتفى وجوب الحفظ في الثاني ) حيث طرحه عنده ( دون الأول ) حيث لم يأته به ، وانما اعلمه فقط فيجب على المديون حفظه .
( ولعلّ وجهه ) اى وجه الفرق ( ان المبرئ للعهدة التخلية ، والاقباض المتحقق ) كل منها ( في الثاني ) لان الطرح عنده نوع من الاقباض عرفا ( دون الأول ) حيث إن مجرد الاعلام ليس اقباضا ( وسيجيء في مسئلة قبض المبيع ما يؤيّده ) لكن يلزم تقييده بما إذا كان الطرح يعد قبضا عرفا .
( وعن المسالك : انه ) إذا امتنع الدائن ان يقبض ماله من المديون ف ( مع عدم الحاكم يخلى بينه ) اى بين المال ( وبين ذي الحق ) اى الدائن ( وتبرأ ذمته ) اى ذمة المديون ( وان تلف ) لان المديون لا يكلف بأكثر من ذلك .