تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
وقد يستشكل في الجمع بين الحكم ببقاء ملكية الدافع وكون التلف من ذي الحق . ووجهه ان الحق المملوك لصاحب الدين ان تشخص في المعزول كان ملكا له ، وان بقي في ذمة الدافع لم يمكن تلف المعزول منه ، إذ لم يتلف ماله . ويمكن ان يقال : ان الحق قد سقط من الذمة ولم يتشخص بالمعزول وانما تعلق به تعلق حق المجنى عليه برقبة العبد الجاني فبتلفه يتلف الحق ،
شرح
( وقد يستشكل في الجمع بين الحكم ببقاء ملكية الدافع ) على المال المعزول ( و ) بين ( كون التلف من ذي الحق ) وهو الدائن . ( ووجهه ) اى وجه الاستشكال ( ان الحق المملوك لصاحب الدين ) اى الدائن ( ان تشخص في المعزول كان ) المعزول ( ملكا له ) اى للدائن فنماؤه له أيضا ( وان بقي ) الحق ( في ذمة الدافع لم يمكن تلف المعزول منه ) اى من الدائن ( إذ لم يتلف ماله ) اى مال الدائن ، وانما تلف مال المديون . ( ويمكن ان يقال ) في وجه الجمع بين الحكمين ( ان الحق قد سقط من الذمة ) لان بقائه في الذمة ضرر على المديون ( ولم يتشخص بالمعزول ) إذ : الأصل عدم التشخص الا بالقبض ( وانما تعلق ) الحق ( به ) اى بالمعزول مثل ( تعلق حق المجنى عليه برقبة العبد الجاني ) حيث إنه لم يصبح ملكه فلم يخرج من ملك مالكه ، وانما صار متعلقا لحقه ( فبتلفه يتلف الحق ) فلا