ترددا .
ومثله لو تسلط الظالم بنفسه واخذ قدر نصيب الشريك ، لم أجد للأصحاب تصريحا بنفي ولا اثبات مع أن الضرر هنا قائم أيضا .
والمتّجه عدم الانسحاب انتهى .
وحكى نحوه عنه في حاشية الارشاد من دون فتوى .
شرح
فقط ، لان دليل : لا ضرر ، يقول بان الشريك الموجود لا يلزم عليه تحمل ضرر الجابر ، فتقسيمه صحيح ، والمال المعزول أصبح ملكا للشريك الغائب فإذا تلف ذهب من كيس الغائب فقط .
وقوله ( ترددا ) اسم ل « ان في انسحاب الحكم » .
( ومثله ) في التردّد ( لو تسلط الظالم بنفسه واخذ قدر نصيب الشريك ) فهل يتعين المأخوذ للشريك فقط ، أم منهما حتى يكون النصف الباقي مشتركا بينهما .
قال المحقق الثاني : ( لم أجد للأصحاب تصريحا بنفي ولا اثبات مع أن الضرر هنا ) اى في الفرعين ( قائم أيضا ) كما كان قائما في ما إذا امتنع الدائن من اخذ دينه .
( والمتّجه عدم الانسحاب انتهى ) هناك إذ فرق بين الدائن الممتنع حيث إنه بامتناعه ضيّع حق نفسه ، بخلاف المقام ، إذ ليس للشريك الغائب تقصير .
( وحكى نحوه ) اى نحو هذا التردّد ( عنه ) اى عن المحقق الثاني ( في حاشية الارشاد من دون فتوى ) على أحد طرفي المسألة .