تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
فينتقل المال إلى ذمته لو اتلفه . ومقتضى القاعدة عدم وجوب حفظه من التلف لان شرعية عزله ، وكون تلفه من مال صاحب الدين انما جاء من جهة تضرر المديون ببقاء ذمته مشغولة . وتكليفه بحفظ المعزول اضرّ عليه من حفظ أصل المال في الذمة . وعن المحقق الثاني انه يتّجه الفرق بين ما إذا عرضه على المالك بعد تعيينه .
شرح
العزل ( فينتقل المال إلى ذمته ) اى ذمة المديون ( لو اتلفه ) المديون كسائر أموال الناس إذا اتلفها انسان آخر . ( ومقتضى القاعدة عدم وجوب حفظه ) اى حفظ المعزول ( من التلف ) فليس كسائر الأمانات . وانما لا يجب حفظه ( لان شرعية عزله ، وكون تلفه ) بلا تعدّ ولا تفريط ( من مال صاحب الدين ) للملك الآنامائى الّذي تقدم ( انما جاء من جهة تضرر المديون ببقاء ذمته مشغولة ) ولذا جاز نقله من الذمة إلى الخارج ، كما أن كون تلفه على المديون ضرر عليه ، ولذا قلنا بالملك الآنامائى . ( و ) من المعلوم ان ( تكليفه ) اى تكليف المديون ( بحفظ المعزول اضرّ عليه من حفظ أصل المال في الذمة ) إذ الذمة لا تحتاج إلى مئونة بخلاف المال الخارجي ، فدليل : لا ضرر ، يقتضي جواز اتلاف المديون له . ( وعن المحقق الثاني ) التفصيل في ضمان المديون إذا تلف المال حيث ذكر ( انه يتّجه الفرق بين ما إذا عرضه على المالك بعد تعيينه ) في
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 66 | السيد محمد الحسيني الشيرازي