فينتقل المال إلى ذمته لو اتلفه .
ومقتضى القاعدة عدم وجوب حفظه من التلف لان شرعية عزله ، وكون تلفه من مال صاحب الدين انما جاء من جهة تضرر المديون ببقاء ذمته مشغولة .
وتكليفه بحفظ المعزول اضرّ عليه من حفظ أصل المال في الذمة .
وعن المحقق الثاني انه يتّجه الفرق بين ما إذا عرضه على المالك بعد تعيينه .
شرح
العزل ( فينتقل المال إلى ذمته ) اى ذمة المديون ( لو اتلفه ) المديون كسائر أموال الناس إذا اتلفها انسان آخر .
( ومقتضى القاعدة عدم وجوب حفظه ) اى حفظ المعزول ( من التلف ) فليس كسائر الأمانات .
وانما لا يجب حفظه ( لان شرعية عزله ، وكون تلفه ) بلا تعدّ ولا تفريط ( من مال صاحب الدين ) للملك الآنامائى الّذي تقدم ( انما جاء من جهة تضرر المديون ببقاء ذمته مشغولة ) ولذا جاز نقله من الذمة إلى الخارج ، كما أن كون تلفه على المديون ضرر عليه ، ولذا قلنا بالملك الآنامائى .
( و ) من المعلوم ان ( تكليفه ) اى تكليف المديون ( بحفظ المعزول اضرّ عليه من حفظ أصل المال في الذمة ) إذ الذمة لا تحتاج إلى مئونة بخلاف المال الخارجي ، فدليل : لا ضرر ، يقتضي جواز اتلاف المديون له .
( وعن المحقق الثاني ) التفصيل في ضمان المديون إذا تلف المال حيث ذكر ( انه يتّجه الفرق بين ما إذا عرضه على المالك بعد تعيينه ) في