ومع بقائه لا يتعين الحق فيه فضلا عن أن يتشخص به .
ويمكن ان يقال : بأنه يقدر آنا مّا قبل التلف في ملك صاحب الدين ثم إن الظاهر جواز تصرفه في المعزول ،
شرح
حق للمجني عليه ( ومع بقائه ) اى بقاء العبد ( لا يتعين الحق فيه ) .
فان لمالك العبد ان يفك رقبة العبد بمال آخر ( فضلا عن أن يتشخص به ) فلا يكون العبد مصداقا لحق المجنى عليه حتى يكون كسائر أموال المجنى عليه .
( ويمكن ان يقال ) هذا وجه آخر في الجمع بين كون المعزول باق على ملك الدافع وكون التلف من ملك الدائن ( بأنه يقدر آنا مّا قبل التلف في ملك صاحب الدين ) حتى يكون تلفه عليه .
وانما نقول بالملك الآنامائى ، لأنه مقتضى الجمع بين الدليلين وهما دليل : لا ضرر ، المقتضى لخروج الحق من ذمة المديون ، ودليل : سلطة الناس على أموالهم ، المقتضى لبقاء المعزول في ملك العازل ، ودليل ان التلف يكون من ملك من تلف في ملكه لا من ملك انسان آخر .
لكن لا يخفى الاشكال في ما ذكره المصنف ، بل مقتضى القاعدة ان يكون المعزول ملكا للمديون وله جميع آثار الملك .
( ثم إن الظاهر ) لدى المصنف ( جواز تصرفه ) اى المديون ( في المعزول ) لأنه لم يصبح ملكا للدائن بالعزل ، بل صار متعلق حقه فقط ، بحيث ان تلفه من كيس الدائن فقط .
فسائر الآثار كلها تترتب على هذا المعزول مثلما كانت تترتب قبل