وحينئذ فطريق براءة ذمة المديون ان يعزل حقه ، ويجعله أمانة عنده .
فان تلف فعلى ذي الحق ، لأن هذه فائدة العزل وثمرة الغاء قبض ذي الحق ،
شرح
نعم إذا كان في اجباره له فساد ، احتاج إلى اذن الحاكم .
( وحينئذ ) اى حين كان الأقوى العدم من جهة انه لا فرق بينه وبين العدول في بقاء المال عنده أو عندهم فلما ذا يكلف العدول بأخذ المال والحال ان الأصل عدم وجوبه عليهم ( فطريق براءة ذمة المديون ان يعزل ) المديون ( حقه ) اى حق الدائن في شيء شخصي .
وانما يجوز له العزل مع أن مقتضى القاعدة الكلى لا يكون شخصيا الا بقبض صاحب الحق ، لان البقاء في ذمة المديون ضرر عليه فدليل :
لا ضرر ، يسقط وجوب البقاء في ذمة المديون ، ويسقط وجوب القبض في تشخيص الكلّى في المقام ، وذلك كما إذا تمكن من القائه عنده حيث سلطة الدائن .
ويدل عليه حديث سمرة حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم :
ارم به وجهه ، مع أنه لم يقبضه باليد ( و ) إذا عزل حقه ( يجعله ) المديون ( أمانة عنده ) اى عند نفسه .
( فان تلف ) المال بدون تعدّ أو تفريط ( فعلى ذي الحق ) الّذي هو الدائن ( لأن هذه ) اى كون التلف على ذي الحق ( فائدة العزل وثمرة الغاء قبض ذي الحق ) .