بناء على أن الممتنع من يمتنع ، ولو مع الاجبار .
ولو قلنا إنه من يمتنع بالاختيار جاز للحاكم تولى القبض عنه من دون الاكراه وهو الّذي رجحه في جامع المقاصد .
والمحكى عن اطلاق جماعة منهم عدم اعتبار الحاكم .
شرح
وانما قدمنا اجباره بالاخذ على اخذ الحاكم ( بناء على أن الممتنع ) الّذي يكون السلطان وليّا له هو ( من يمتنع ، ولو مع الاجبار ) فلا يقبل حقه لا اختيارا ولا اجبارا .
( و ) اما ( لو قلنا إنه ) اى الممتنع الّذي يقوم الحاكم مقامه ( من يمتنع ولو مع الاجبار ) فلا يقبل حقه لا اختيارا ولا اجبارا .
( و ) اما ( لو قلنا إنه ) اى الممتنع الّذي يقوم الحاكم مقامه ( من يمتنع بالاختيار ) فقط ( جاز للحاكم تولى القبض عنه من دون الاكراه ) .
فإذا لم يقبل الدائن ان يأخذ ماله بالاختيار جاء دور الحاكم فيقبضه عنه ( وهو ) اى ما ذكرناه بقولنا « ولو قلنا » ( الّذي رجحه في جامع المقاصد )
( و ) لكن ( المحكى عن اطلاق جماعة منهم عدم اعتبار الحاكم ) أصلا ، ففي المسألة أقوال ثلاثة .
الأول : اعتبار الحاكم بعد امتناع المديون وعدم امكان اجباره .
الثاني : اعتباره بعد امتناع المديون .
الثالث : انه لا يجب على المديون تسليم المال إلى الحاكم ، وقالوا بأنه لو هلك المال كان من كيس المديون الممتنع بدون ذكرهم للحاكم .