وفي باب الشروط من التذكرة : لو كان عليه دين مؤجل ، فاسقط المديون الاجل ، لم يسقط ، وليس للمستحق مطالبته في الحال لان الاجل صفة تابعة ، والصفة لا تفرّد بالاسقاط ، ولهذا لو اسقط مستحق الحنطة الجيّدة والدنانير الصحيحة الجودة والصحة لم يسقط .
وللشافعي وجهان ، انتهى .
ويمكن ان يقال إن مرجع التأجيل في العقد اللازم
شرح
لا يمنع من مطالبة البائع من المشترى معجّلا إذا اسقط المشترى حقه في التأجيل
( وفي باب الشروط من التذكرة ) قال : ( لو كان عليه دين مؤجل ، فاسقط المديون الاجل ، لم يسقط ) حتى يكون الدين حالا ( وليس للمستحق مطالبته في الحال ) بعد اسقاط المديون ( لان الاجل صفة تابعة والصفة لا تفرّد بالاسقاط ) فان الصفة لا تنفك عن الموصوف ( ولهذا لو اسقط مستحق الحنطة الجيّدة والدنانير الصحيحة الجودة والصحة لم يسقط ) حتى ينتقل إلى ذمة الدائن الحنطة الرديئة والدنانير المكسّرة .
( وللشافعي وجهان ) وهما : السقوط لأنه منفك عرفا عن الموصوف وعدم السقوط لان الصفة لا تفرّد بالاسقاط ( انتهى ) كلام التذكرة .
أقول : لكن الظاهر السقوط في الموردين لأنه حق عرفا ولا مانع من سقوطه .
وحديث ان الصفة لا تنفك عن الموصوف انما هو في الأمور الخارجية تبعا لمسألة استحالة انتقال العرض ، اما في الأمور الاعتبارية فلا بأس بذلك .
قال المصنف : ( ويمكن ان يقال إن مرجع التأجيل في العقد اللازم )