عبّر عنه بالتقايل ، ومعناه الاتفاق على اسقاط الشرط الراجع إليهما .
فلا يرد عليه منع صحة التقايل في شروط العقود ، لا في أنفسها .
نعم لو صار التأجيل حقا لله تعالى بالنذر لم ينفع اتفاقهما على سقوطه ، لان الحق معلق بغيرهما .
وما ذكره حسن ، لو ثبت اتحاد الحق الثابت من اشتراط التأجيل أو لم يثبت التعدد ، فيرجع إلى اصالة
شرح
عبّر ) جامع المقاصد ( عنه بالتقايل ، و ) التقايل هنا ( معناه الاتفاق ) بين الطرفين ( على اسقاط الشرط الراجع إليهما ) « الراجع » صفة « الشرط »
( فلا يرد عليه منع صحة التقايل في شروط العقود ، لا في أنفسهما ) اى أنفس العقود ، فنمنع التقايل في الشرط ، اما في العقد فلا نمنع التقايل فيه .
( نعم لو صار التأجيل حقا لله تعالى بالنذر ) وشبهه ، وهذا ما ذكره جامع المقاصد في آخر كلامه ( لم ينفع اتفاقهما على سقوطه ، لان الحق ) وهو التأجيل ( معلق بغيرهما ) وهو الله سبحانه .
( وما ذكره ) من أن التأجيل حق واحد لهما فلا يصح اسقاط أحدهما لهذا الحق ( حسن ، لو ثبت اتحاد الحق الثابت من اشتراط التأجيل ) بان نعلم أنه حق واحد ، لكن الظاهر أنه حقان حق للبائع وحق للمشترى وان لكل واحد منهما اسقاطه حقه ، بدون التوقف على اسقاط الطرف الآخر ( أو لم يثبت التعدد ) في حق التأجيل بان لم نعلم أنه حق واحد أو متعدد ( فيرجع ) عند الشك في انه هل سقط باسقاط أحدهما ، أم لا ؟ ( إلى اصالة