وبالجملة : ففي الاجل حق لصاحب الدين بلا خلاف ظاهر .
ومما ذكرنا يظهر الفرق بين الحال والمؤجّل حيث إنه ليس لصاحب الدين الحال حق على المديون .
واندفع أيضا ما يتخيل من أن الاجل حق مختص بالمشترى ، ولذا يزاد الثمن من اجله ، وله طلب النقصان في مقابل التعجيل
شرح
( وبالجملة : ففي الاجل حق لصاحب الدّين بلا خلاف ظاهر ) بالإضافة إلى ما ذكرناه من أن ذلك من مقتضيات العقد ، فيشمله دليل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ونحوه .
( وممّا ذكرنا ) من أن المؤجّل حق للدائن أيضا فلا يكلّف باسقاط حقه ( يظهر الفرق بين الحال والمؤجل ) ولذا يجب القبول من البائع في الحال دون المؤجل ( حيث إنه ليس لصاحب الدين الحال ) وهو البائع الّذي اشترى نقدا ( حق على المديون ) في حفظ ثمنه .
فإذا أراد البائع ان يحفظ المشترى ثمنه لم يكن ذلك له بل للمشترى ان يدفع الثمن إليه جبرا بخلاف البيع المؤجل فان للبائع حقا على المشترى في حفظ ثمنه .
( واندفع أيضا ما يتخيل من أن الاجل حق مختص بالمشترى ، ولذا ) الّذي انه حق مختص بالمشترى - لأنه توسعة عليه - ( يزاد الثمن من اجله ) اى من اجل الاجل فالنقد مثلا بدينار والنسيئة بدينار وربع ( وله ) اى للمشترى ( طلب النقصان ) من الثمن ( في مقابل التعجيل ) فإذا اشتراه بدينار وربع إلى شهر كان له ان يقول أعطيك الثمن - أيها البائع -