ولم تعدّ العيوب مضمونة كما لو كانت بدون الشرط .
واما ما ذكره من أن لصاحب الدين حقا في الاجل ، فدلالته على المدعى موقوفة على أن الشرط الواحد إذا انحل إلى حق لكل من المتبايعين لم يجز لأحدهما اسقاطه ، لان الفرض اشتراكهما فيه ، ولم يسقط الحق بالنسبة إلى نفسه لأنه حق واحد يتعلق بهما ، فلا يسقط الا باتفاقهما الّذي
شرح
يسقط شرط التبرّى ( و ) انه إذا قال : أسقطت شرطي ، كان قوله لغوا ، و ( لم تعدّ العيوب مضمونة ) على البائع ( كما لو كانت ) العيوب مضمونة ( بدون الشرط ) اى لم تعدّ كحالتها السابقة .
( واما ما ذكره ) جامع المقاصد ( من أن لصاحب الدين حقا في الاجل ) ولذا لا يحق للمديون اسقاطه ، وهذا دليل على أنه لا يحق للمديون اسقاط الاجل الا بالتقايل بان يتفقا الدائن والمديون ، على اسقاط الاجل ( فدلالته على المدعى ) وهو ان الاجل لا يسقط باسقاط المديون وحده ( موقوفة على أن الشرط الواحد إذا انحل إلى حق لكل من المتبايعين لم يجز لأحدهما اسقاطه ) .
وانما لم يجز لأحدهما اسقاطه ( لان الفرض اشتراكهما ) اى المتبايعين ( فيه ) اى في ذلك الشرط .
مثلا : إذا شرطا التسليم في مكان كذا لا يحق لأحدهما فقط اسقاط هذا الشرط ، فأحدهما المسقط للشرط المشترك لم يسقط الحق بالنسبة إلى شريكه ( ولم يسقط الحق بالنسبة إلى نفسه ) أيضا ( لأنه حق واحد يتعلق بهما ، فلا يسقط الا باتفاقهما ) ذلك الاتفاق ( الّذي