إلى اسقاط حق المطالبة في الاجل ، فلا يعود الحق باسقاط التأجيل
والشرط القابل للاسقاط ما تضمن اثبات حق قابل لاسقاطه بعد جعله .
الا ترى انه لو شرط في العقد التبري من عيوب ، لم يسقط هذا الشرط باسقاطه بعد العقد ،
شرح
الّذي هو محل الكلام ( إلى اسقاط حق المطالبة في الاجل ) اى في المدة بين العقد وبين الوقت المضروب بان لا يطالب إلى شهر فيما إذا جعل الاجل شهرا ( فلا يعود الحق ) إلى البائع - اى حقه في الطلب العاجل - ( باسقاط ) المديون ( التأجيل ) .
والحاصل : ان البائع له حق المطالبة عاجلا ، فإذا اسقط هذا الحق بسبب جعل الثمن مؤجّلا فلا يرجع إليه هذا الحق باسقاط المديون الاجل إذ : رجوع الحق يحتاج إلى دليل مفقود في المقام .
( و ) ان قلت : الاجل شرط ، والشرط يمكن اسقاطه .
قلت : ( الشرط القابل للاسقاط ما تضمن اثبات حق قابل لاسقاطه ) اى لاسقاط ذلك الحق ( بعد جعله ) كان يشترط ان يخيط البائع ثوبه ، فان خياطة الثوب حق للمشترى قابل للاسقاط اما ما نحن فيه فليس كذلك فان التأجيل ليس اثبات حق ، بل هو اسقاط حق ، فالثابت قابل للاسقاط اما الساقط فليس قابلا للاثبات .
( الا ترى انه لو شرط في العقد التبري من عيوب ، لم يسقط هذا الشرط باسقاطه بعد العقد ) فلا يصح للبائع الّذي تبرأ من العيوب ان