تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
ولذا لم يجب عليه القبول قبل الاجل ، اما لو تقايلا في الاجل يصح ولو نذر التأجيل فإنه يلزم وينبغي ان لا يسقط بتقايلهما ، لان التقايل في العقود لا في النذور ، انتهى . وفيه ان الحق المشترط في العقد اللازم يجوز لصاحبه اسقاطه ، وحق صاحب الدين لا يمنع من مطالبته من اسقط حق نفسه .
شرح
( ولذا ) الّذي ان في الاجل حقا لصاحب الدين ( لم يجب عليه ) اى على صاحب الدين ( القبول ) إذا أراد المشترى اعطائه ( قبل الاجل ) فاسقاط المشترى لا يؤثر في سقوط حق البائع ( اما لو تقايلا في الاجل ) بان اسقط كلاهما الاجل ( يصح ) لأنه حق لهما ، فإذا اسقطاه سقط . ( ولو نذر التأجيل ) فيما إذا كان للبيع اجل ( فإنه يلزم ) التأجيل ( وينبغي ) بعد النذر ( ان لا يسقط ) الاجل ( بتقايلهما ، لان التقايل في العقود لا في النذور ) لان النذر حق للّه تعالى ، فلا يسقط باسقاط الانسان له ( انتهى ) كلام جامع المقاصد . ( وفيه ) انه للمشترى اسقاط حقه ولو اسقط المشترى اجله كان للبائع المطالبة ، ل‍ ( ان الحق المشترط في العقد اللازم يجوز لصاحبه اسقاطه ) فقوله : قد ثبت التأجيل في العقد اللازم فلا يسقط ، غير تام ، إذ الحق قابل للاسقاط والّذي لا يقبل الاسقاط هو الحكم ( وحق صاحب الدين ) اى البائع ( لا يمنع من مطالبته ) اى مطالبة صاحب الدين ( من اسقط حق نفسه ) الّذي هو المشترى . فقوله « ولان في الاجل حقا لصاحب الدين » غير تام ، إذ حق البائع
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 48 | السيد محمد الحسيني الشيرازي