وان المؤجّل كالواجب الموسع في انه يجوز فيه التأخير ، ولا يجب .
ثم إنه لو اسقط المشترى اجل الدين ، ففي كتاب الدين من التذكرة والقواعد : انه لو اسقط المديون اجل الدين مما عليه لم يسقط ، وليس لصاحب الدين مطالبته في الحال .
وعلّله في جامع المقاصد : بأنه قد ثبت التأجيل في العقد اللازم ، فلا يسقط ، ولان في الاجل حقا لصاحب الدين .
شرح
الآن ، ولكن بشرط ان تنقص ربعا من الدينار والربع ( وان المؤجّل كالواجب الموسع في انه يجوز فيه التأخير ، ولا يجب ) التأخير فكما في الموسع يجوز تقديمه في اوّل الوقت كذلك في المؤجّل يجوز تعجيله .
فقد ظهران كل ذلك غير صحيح بل المؤجل حق لكل من البائع والمشترى فكما لا يحق للبائع ان يطالبه معجلا كذلك لا يحق للمشترى ان يدفعه بالقوة إلى البائع وليس حقا خاصا للمشترى حتى يحق له ان يسقطه .
( ثم إنه لو اسقط المشترى اجل الدين ، ففي كتاب الدين من التذكرة والقواعد : انه لو اسقط المديون اجل الدين مما عليه ) اى اجل الدين الّذي كان عليه ( لم يسقط ) الاجل ( وليس لصاحب الدين ) اى الدائن ( مطالبته في الحال ) بل اسقاطه غير مثمر ، فهو كلا اسقاط فيبقى الدين مؤجّلا .
( وعلّله ) اى علّل عدم سقوط التأجيل بالاسقاط ( في جامع المقاصد :
بأنه قد ثبت التأجيل في العقد اللازم ، فلا يسقط ) بالاسقاط ( ولان في الاجل حقا لصاحب الدين ) وهو البائع ، كما فيه حق للمديون وهو المشترى .