التأخير الواقع برضاهما شيء زائد على الأقل لفساد المقابلة .
ومرادهم من بطلان البيع الّذي حكموا به أولا بطلانه بهذه الخصوصية ، وعدم ترتب الأثر المقصود عليه .
وقد تلخص من جميع ما ذكرنا ان المعاملة المذكورة في ظاهر متن الروايتين لا اشكال ولا خلاف في بطلانها ، بمعنى عدم مضيها على ما تعاقدا عليه .
واما الحكم بامضائهما - كما في الروايتين -
شرح
التأخير الواقع برضاهما شيء زائد على ) الثمن ( الأقل ) لان الزائد ربا - كما عرفت - .
وانما لم يجب ( لفساد المقابلة ) بين الاجل الابعد وبين الزيادة .
( ومرادهم من بطلان البيع الّذي حكموا به ) اى بذلك البطلان ( أولا بطلانه بهذه الخصوصية ) وهي خصوصية الزيادة في مقابل الاجل ( وعدم ترتب الأثر المقصود عليه ) اى على هذا البيع .
فما أوقعاه له جزء ان ، جزء : ان الثمن هو الأقل ، وجزء : ان في مقابل الاجل الزيادة ، فيبطل الكل بما هو كل ، ويصح الجزء الأول فقط .
( وقد تلخص من جميع ما ذكرنا ان المعاملة المذكورة في ظاهر متن الروايتين ) المرويتين عن أمير المؤمنين عليه السلام و « في » متعلق ب « المذكورة » ( لا اشكال ولا خلاف في بطلانها ، بمعنى عدم مضيها ) اى عدم انعقادها ( على ما ) اى على النحو الّذي ( تعاقدا عليه ) .
( واما الحكم بامضائهما ) امضاء ( - كما في الروايتين - ) اى على نحو