عليه جماعة .
وحينئذ فللبائع الأقل ، وان فرض ان المشترى اخّره إلى الاجل ، كما يقتضيه قوله في رواية محمد ابن قيس وان كانت نظرة لفرض تراضيهما على ذلك ، بزعم صحة هذا الشرط ، أو البناء عليها تشريعا .
ولعلّ هذا مبنى قول الجماعة قدس الله اسرارهم فان امضيا البيع بينهما كذلك بمعنى انهما تراضيا على هذه المعاملة ، لم يجب في مقابل
شرح
عليه جماعة ) فان الشرط الفاسد لا يفسد .
( وحينئذ ) الّذي كان البيع صحيحا وشرط التأجيل فاسدا ( فللبائع ) الثمن ( الأقل ، وان فرض ان المشترى أخّره إلى الاجل ) الابعد ( كما يقتضيه قوله في رواية محمد ابن قيس ) المتقدمة ( وان كانت نظرة ) .
وانما يجوز له التأخير ( لفرض تراضيهما على ذلك ) التأخير ( بزعم صحة هذا الشرط ) اى شرط التأخير بزيادة الثمن ( أو البناء عليها ) اى بنيا على صحة الشرط ( تشريعا ) وان علما بطلانه شرعا ، فان أكثر الناس الذين لا يبالون بالشرع يبنون على صحة معاملات غير مشروعة .
وعلى كل حال فقد رضى البائع بتأخير الثمن فللمشتري ان يؤخر الثمن .
( ولعلّ هذا ) الّذي ذكرنا في قولنا « ويمكن أيضا » ( مبنى قول الجماعة قدس الله اسرارهم ) حيث قالوا ( فان امضيا البيع بينهما كذلك ) بزيادة الثمن في الاجل الابعد ( بمعنى انهما تراضيا على هذه المعاملة ، لم يجب في مقابل