تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
كما احتمل ذلك في مصالحة حق القصاص بعبد يعلمان استحقاق الغير له ، أو حريته ، بل قال في التحرير بالرجوع إلى الدية . وحينئذ فلا يستحق البائع الزيادة ، ولا المطالبة قبل الاجل لكن المشترى لو أعطاه وجب عليه القبول
شرح
الخمر ، فان الاسقاط قد حصل بمجرد انشائه وتبقى الخمر على حرمتها ( كما احتمل ذلك ) اى ان فساد المقابلة لا يقتضي فساد الاسقاط ( في مصالحة حق القصاص بعبد يعلمان استحقاق الغير له ) بان كان مال الناس لا مال المصالح ( أو ) يعلمان ( حريته ) فإذا قال زيد المالك لحق القصاص من عمرو لعمرو الّذي لا يملك العبد صالحتك عن حقي في القصاص بان تعطيني هذا العبد ، فقال عمرو : قبلت ، قالوا : سقط حق قصاصه ، وان لم يملك العبد . وكذا إذا صالحه على أن يهبه انسانا حرا فان حق قصاصه يسقط والحال انه لا يملك الحرّ ( بل قال في التحرير ) إذا صالحا المصالحة المذكورة ( بالرجوع إلى الدية ) فان الكلام الأول كان احتمالا حيث قلنا « كما احتمل ذلك » وهذا فتوى من العلامة ، ولذا قال « بل » . ( وحينئذ ) اى حيث إن البائع رضى بالأقل ثمنا والابعد اجلا ( فلا يستحق البائع الزيادة ، ولا المطالبة قبل الاجل ) الا بعد ( لكن المشترى لو أعطاه ) الثمن قبل الاجل الابعد ( وجب عليه القبول ) بخلاف ما إذا كان الاجل صحيحا ، فإنه لا يجب على البائع القبول - كما في النسيئة - . لان الاجل كما هو حق للمشترى في ان يؤخّر الثمن ، فكذلك هو حق
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 37 | السيد محمد الحسيني الشيرازي