إذ لم يحدث له بسبب المقابلة الفاسدة حق في التأجيل حتى يكون له الامتناع من القبول قبل الاجل ، وانما سقط حقه من التعجيل .
ويمكن أيضا حمل الرواية على أن الثمن هو الأقل ، لكن شرط عليه ان يعطيه على التأجيل شيئا زائدا ، وهذا الشرط فاسد لما سيجيء من أن تأجيل الحال بزيادة ربا محرم لكن فساد الشرط لا يوجب فساد المشروط ، كما
شرح
للبائع في ان لا يقبل ، لأنه مقتضى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» اى بكل خصوصية من خصوصيات العقد .
وانما نقول هنا بوجوب القبول على البائع ( إذ لم يحدث له ) اى للبائع ( بسبب المقابلة الفاسدة ) بين اسقاط التعجيل وبين الزيادة ، حيث قد عرفت فساد هذه المقابلة من جهة انها ربا ( حق في التأجيل حتى يكون له ) اى للبائع ( الامتناع من القبول قبل الاجل ، وانما ) البائع بسبب اسقاطه ( سقط حقه من التعجيل ) فلا اجل وليس له ان يطالب ، فإذا أعطاه المشترى حقه لم يكن له ان لا يقبل .
( ويمكن أيضا حمل الرواية ) المتقدمة التي ظاهرها ثمنان معجّل ومؤجل ( على أن الثمن ) المجعول بينهما ( هو الأقل ) فقط ( لكن شرط ) البائع ( عليه ) اى على المشترى ( ان يعطيه على التأجيل شيئا زائدا ، وهذا الشرط فاسد لما سيجيء من أن تأجيل الحال بزيادة ربا محرم ) .
ان قلت : حيث فسد الشرط فسد العقد المشروط به .
قلت : كلا ( لكن فساد الشرط لا يوجب فساد المشروط كما