ينبغي الاستشكال في بطلانه لحرمة القياس خصوصا على مثل هذا الأصل .
وفي التحرير البطلان هنا قولا واحدا ، وحكى من غير واحد ما يلوح منه ذلك .
الا انك قد عرفت عموم كلمات غير واحد ممن تقدم للمسألتين وان لم ينسب ذلك في الدروس ، الا إلى المفيد قدس سره ، لكن عن الرياض : ان ظاهر الأصحاب عدم الفرق في الحكم بين المسألتين وهو ظاهر الحدائق أيضا ، وما
شرح
ينبغي الاستشكال في بطلانه ) لشمول تلك الأدلة العامة له ، ولا تشمله الروايتان الا بالقياس ، والقياس لا يصلح مستندا ( لحرمة القياس خصوصا على مثل هذا الأصل ) اى مثل هذا الحكم الّذي هو خلاف اطلاقات الكتاب والسنة والاجماع والعقل ، فان كلها متطابقة في : ان العقود تتبع القصود .
( وفي التحرير ) قال : ان ( البطلان هنا ) اى في غير مورد الروايتين ، ( قولا واحدا ، وحكى من غير واحد ما يلوح منه ذلك ) البطلان .
( الا انك قد عرفت ) في تعليقنا السابق وحدة المناط ، كما تقدم ما يدل على ( عموم كلمات غير واحد ممن تقدم ) نقل عبارتهم ( للمسألتين ) وهما :
مسئلة الثمن الأقل نقدا والأكثر نسية ، ومسئلة الأقل في اجل قريب والأكثر في اجل ابعد ( وان لم ينسب ذلك ) العموم للمسألتين ( في الدروس ، الا إلى المفيد قدس سره ، لكن عن الرياض : ان ظاهر الأصحاب عدم الفرق في الحكم بين المسألتين ) فليس القائل به المفيد فقط ( وهو ) اى عدم الفرق ( ظاهر الحدائق أيضا ، وما