أقول : لكنه مانع من لزوم الاجل من طرف البائع ، لأنه في مقابل الزيادة الساقطة شرعا .
الا ان يقال : ان الزيادة ليست في مقابل الاجل ، بل هي في مقابل اسقاط البائع حقه من التعجيل الّذي يقتضيه العقد لو خلى وطبعه .
شرح
والظاهر أن هؤلاء الاعلام أرادوا تطبيق الروايات على القاعدة حتى إذا استشكل عليهم من جانب المخالفين كان لهم التذرع بان الحكم على وفق القاعدة ، وفي مثل هذا يكفى أقل امر عرفى ، والا تطبيق الروايات على القواعد مشكل .
( أقول : لكنه ) اى كونه ربا ، كما ذكره الشهيد ( مانع من لزوم الاجل من طرف البائع ، لأنه ) اى الاجل ( في مقابل الزيادة الساقطة شرعا ) .
فجمع الشهيد بين كونه ربا ، وبين قوله « لازما من طرف البائع » فيه نظر .
( الا ان يقال ) في توجيه جمع الشهيد بين « الربا » وبين « لزوم الاجل » ( ان الزيادة ليست في مقابل الاجل ) حتى يقال : بسقوط الزيادة وسقوط الاجل معا ( بل هي ) اى الزيادة ( في مقابل اسقاط البائع حقه من التعجيل الّذي يقتضيه العقد لو خلى وطبعه ) .
فان العقد يقتضي التعجيل - كما تقدم - فالبائع يقول : انى اسقط حقي في تعجيل اخذ الثمن وفي مقابل هذا الاسقاط آخذ درهما مثلا ، وعليه فليس الاجل في مقابل الزيادة حتى يستشكل على كلام الشهيد بأنه إذا سقطت الزيادة سقط الاجل ، فكيف قال الشهيد بسقوط الزيادة مع