شهر أو شهرين أو سنتين ، كان البيع باطلا ، فان امضى البيعان ذلك بينهما كان للبائع أقل الثمنين في آخر الأجلين ، انتهى .
وعن موضع من الغنية قد قدمنا ان تعليق البيع بأجلين وثمنين ، كقوله : بعت إلى مدة بكذا وإلى أخرى بكذا ، يفسده ، فان تراضيا بانفاذه كان للبائع أقل الثمنين في ابعد الأجلين بدليل اجماع الطائفة .
وعن سلار ما علق بأجلين ، وهو ان يقول : بعتك هذه
شرح
شهر أو شهرين أو سنتين ) « إلى شهر » في مقابل « عاجلا » « وشهرين أو سنتين » في مقابل « شهر أو سنة » ( كان البيع باطلا ، فان امضى البيعان ذلك ) العقد الباطل ( بينهما كان للبائع أقل الثمنين في آخر الأجلين ، انتهى ) .
ولا يخفى ان مقتضى ما ذكروه انه لو كان الثمن الأكثر عاجلا ، أو لمدة أقل ، أو كان الوقت ثلاثة أو أكثر ، كما لو قال عاجلا بدرهم وإلى شهر بدرهمين وإلى ثلاثة بثلاثة دراهم انه أيضا كذلك لوحدة المناط .
( وعن موضع من الغنية ) قال : ( قد قدمنا ان تعليق البيع بأجلين وثمنين ، كقوله : بعت إلى مدة ) عاجلا أو آجلا ( بكذا وإلى ) مدة ( أخرى بكذا ، يفسده ) اى يفسد البيع ( فان تراضيا بانفاذه كان للبائع أقل الثمنين في ابعد الأجلين ، بدليل اجماع الطائفة ) .
والظاهر أنه ادعى الاجماع على البطلان في كلا الحكمين وانه إذا فعل كان له الأقل في ابعد الأجلين .
( وعن سلار ) قال : ( ما علق بأجلين ، وهو ان يقول : بعتك هذه