بالثمن الأقل ، فليس له الأكثر في البعيد ، وإلا لزم الربا ، إذ يبقى الزيادة في مقابل تأخير الثمن لا غير ، فإذا صبر إلى البعيد لم يجب له الأكثر من الأقل ، انتهى .
وفي الدروس ان الأقرب الصحة ، ولزوم الأقل ويكون التأخير جائزا من طرف المشترى لازما من طرف البائع ، لرضاه بالأقل ، فالزيادة ربا ، ولذا ورد النهى عنه ، وهو غير مانع من صحة البيع ، انتهى .
شرح
بالثمن الأقل ) لان معنى ترديده رضاه بأيهما ، فقد رضى بالأقل ( فليس له الأكثر في ) الاجل ( البعيد ، وإلا لزم الربا ، إذ يبقى الزيادة في مقابل تأخير الثمن لا غير ) .
مثلا : كان الثمن درهما عاجلا ودرهمين آجلا ، فان الدرهم الثاني في مقابل الآجل ، والربا الفرضي هو أن تكون الزيادة في قبال الاجل ( فإذا صبر ) البائع ( إلى ) الاجل ( البعيد لم يجب له الأكثر من الأقل ) اى الزائد على الأقل ( انتهى ) .
( و ) قال ( في الدروس ان الأقرب ) في مسئلة البيع بثمنين في أجلين ( الصحة ، ولزوم الأقل ويكون التأخير ) إلى الاجل الثاني ( جائزا من طرف المشترى ) و ( لازما من طرف البائع ) فليس له ان يطالب قبل الاجل البعيد ( لرضاه بالأقل ، فالزيادة ) في مقابل الاجل ( ربا ، ولذا ورد النهى عنه ، وهو ) اى الربا في الاجل البعيد ( غير مانع من صحة البيع ) فإنه ضمّ شيء غير صحيح إلى شيء صحيح ( انتهى ) كلام الدروس .
وقد رأيت كيف اخذه عن العلامة .