قال : ولو عقد البائع للمشترى كذلك ، وجعل الخيار إليه ، لم اختر للمشترى ان يقدم على ذلك ، فان فعل وهلكت السلعة ، لم يكن للبائع الا أقل الثمنين ، لا جازته البيع به ، وكان للمشترى الخيار في تأخير الثمن الأقل إلى المدة التي ذكرها البائع بالثمن الأوفى من غير زيادة على الثمن الأقل .
وفي النهاية : فان ذكر المتاع بأجلين ونقدين على التخيير ، مثل ان يقول : بعتك هذا بدينار أو درهم عاجلا ، أو إلى شهر أو سنة ، أو بدينارين أو درهمين إلى
شرح
قال : ولو عقد البائع للمشترى كذلك ) بثمنين في أجلين ( وجعل الخيار إليه ) اى إلى المشترى ، ان شاء هذا أو ذاك ( لم اختر للمشترى ان يقدم على ذلك ) بل مختارى ان لا يقبل هذا العقد ( فان فعل وهلكت السلعة لم يكن للبائع الا أقل الثمنين ) لان البيع فاسد ، فليس على المشترى الا الضمان بالقيمة .
وانما قلنا الأقل ( لاجازته ) اى البائع ( البيع به ) اى بالأقل ( وكان للمشترى الخيار في تأخير الثمن الأقل إلى المدة التي ذكرها البائع بالثمن الأوفى ) « بالثمن الأوفى » متعلق ب « ذكرها » ( من غير زيادة على الثمن الأقل ) وذلك لما تقدم من أن القيمة لا تزداد بالتأخير .
( و ) قال ( في النهاية : فان ذكر المتاع بأجلين ونقدين على التخيير مثل ان يقول : بعتك هذا بدينار أو درهم عاجلا ، أو إلى شهر أو سنة ) بان كان الأول أيضا ذا اجل لكنه بأجل أقل ( أو بدينارين أو درهمين إلى