السلعة إلى عشرة أيام بدرهم ، وإلى شهرين بدرهمين ، كان باطلا غير منعقد ، وهو المحكى عن ابن الصلاح .
وعن القاضي : من باع شيئا بأجلين على التخيير مثل ان يقول :
أبيعك هذا بدينار ، أو بدرهم عاجلا ، وبدرهمين أو دينار إلى شهر أو شهور أو سنة أو سنتين كان باطلا .
فان امضى البيعان ذلك بينهما ، كان للبائع أقل الثمنين في آخر الأجلين .
وقال : في المختلف - بعد تقوية المنع - ويمكن ان يقال : انه رضى
شرح
السلعة إلى عشرة أيام بدرهم ، وإلى شهرين بدرهمين ، كان باطلا غير منعقد ) ولم يذكر سلار صورة ما إذا امضيا العقد ( وهو المحكى عن أبي الصلاح ) أيضا .
وظاهر الفساد انه لا يحق للمشترى التصرف في المتاع ، كما يحق للبائع استرجاع المال .
( وعن القاضي ) قال : ( من باع شيئا بأجلين على التخيير ) بان خير المشترى في ذلك ( مثل ان يقول : أبيعك هذا بدينار ، أو بدرهم عاجلا وبدرهمين أو دينار إلى شهر أو شهور أو سنة أو سنتين ، كان باطلا ) .
ثم قال : ( فان امضى البيعان ذلك بينهما ، كان للبائع أقل الثمنين في آخر الأجلين ) انتهى .
( وقال ) العلامة : ( في المختلف - بعد تقوية المنع - ) عن المعاملة بثمنين في أجلين ( ويمكن ان يقال : انه ) اى البائع ( رضى