تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
السلعة إلى عشرة أيام بدرهم ، وإلى شهرين بدرهمين ، كان باطلا غير منعقد ، وهو المحكى عن ابن الصلاح . وعن القاضي : من باع شيئا بأجلين على التخيير مثل ان يقول : أبيعك هذا بدينار ، أو بدرهم عاجلا ، وبدرهمين أو دينار إلى شهر أو شهور أو سنة أو سنتين كان باطلا . فان امضى البيعان ذلك بينهما ، كان للبائع أقل الثمنين في آخر الأجلين . وقال : في المختلف - بعد تقوية المنع - ويمكن ان يقال : انه رضى
شرح
السلعة إلى عشرة أيام بدرهم ، وإلى شهرين بدرهمين ، كان باطلا غير منعقد ) ولم يذكر سلار صورة ما إذا امضيا العقد ( وهو المحكى عن أبي الصلاح ) أيضا . وظاهر الفساد انه لا يحق للمشترى التصرف في المتاع ، كما يحق للبائع استرجاع المال . ( وعن القاضي ) قال : ( من باع شيئا بأجلين على التخيير ) بان خير المشترى في ذلك ( مثل ان يقول : أبيعك هذا بدينار ، أو بدرهم عاجلا وبدرهمين أو دينار إلى شهر أو شهور أو سنة أو سنتين ، كان باطلا ) . ثم قال : ( فان امضى البيعان ذلك بينهما ، كان للبائع أقل الثمنين في آخر الأجلين ) انتهى . ( وقال ) العلامة : ( في المختلف - بعد تقوية المنع - ) عن المعاملة بثمنين في أجلين ( ويمكن ان يقال : انه ) اى البائع ( رضى
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 33 | السيد محمد الحسيني الشيرازي