وبدرهمين إلى شهرين .
فان ابتاع انسان شيئا على هذا الشرط كان عليه اقلّ الثمنين في آخر الأجلين ، وهذا الكلام يحتمل التحريم .
ويحتمل الحمل على ما إذا تلف المبيع .
فان اللازم مع فرض فساد البيع بالأقل الّذي بيع به نقدا ، لأنه قيمة ذلك الشيء .
ومعنى قوله في آخر الأجلين : انه لا يزيد على الأقل ،
و
شرح
وبدرهمين إلى شهرين ) .
فالأول : ان يكون أحدهما معجلا والآخر مؤجلا .
والثاني : ان يكون كلاهما مؤجلا لكن الثاني ابعد اجلا من الأول .
( فان ابتاع انسان شيئا على هذا الشرط ) وعلى هذا النحو من البيع ( كان عليه اقلّ الثمنين في آخر الأجلين ) انتهى ( وهذا الكلام يحتمل التحريم ) التكليفي ، لأنه قال أو لا « لا يجوز » وثانيا « فان ابتاع » الظاهر في الصحة .
( ويحتمل الحمل على ما إذا تلف المبيع ) فمراده بقوله « فان » انه إذا فعل هذا البيع غير الصحيح لكنه تلف المثمن في يد المشترى .
( فان اللازم مع فرض فساد البيع ) الضمان ( بالأقل الّذي بيع به نقدا ) لان البائع أعطاه ماله بهذه القيمة وهو قبل ، فضمنه على تلك القيمة ( لأنه قيمة ذلك الشيء ) فهو ضمان قيمة ، لا ضمان مسمّى .
( ومعنى قوله في آخر الأجلين : انه لا يزيد ) القيمة ( على الأقل ،
و