تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
ان تأخر الدفع إلى آخر الأجلين . أو المراد جواز التأخير لرضا البائع بذلك . ويحتمل إرادة الكراهة ، كما عن ظاهر السيد قدس سره في الناصريات ان المكروه ان يبيع بثمنين بقليل ان الثمن نقدا ، وبأكثر ان كان نسيئة . ويحتمل الحمل على فساد اشتراط زيادة الثمن مع تأخير الاجل ، لكن لا يفسد العقد ، كما سيجيء . وعن الإسكافي انه بعد ما تقدم عنه من النبوي الظاهر في التحريم ،
شرح
ان تأخر الدفع إلى آخر الأجلين ) لأن الضمان لا يزداد بالتأخير . ( أو المراد ) من اعطائه في الاجل الثاني ( جواز التأخير ) إلى الاجل الثاني ( لرضا البائع بذلك ) التأخير . ( ويحتمل إرادة ) المقنعة من قوله « لا يجوز » ( الكراهة ، كما عن ظاهر السيد قدس سره في الناصريات ) . قال : ( ان المكروه ان يبيع بثمنين ) وذلك ( بقليل ان الثمن نقدا وبأكثر ان كان نسيئة ) . ( ويحتمل الحمل على فساد اشتراط زيادة الثمن مع تأخير الاجل ، لكن لا يفسد العقد ) لأنه من باب ضمّ شيء فاسد إلى شيء صحيح ( كما سيجيء ) ويحتمل انه أراد ب‍ « لا يجوز » ترتيب الأثر على ذلك البيع بل اللازم ترتيب أقل الثمنين في ابعد الأجلين . ( وعن الإسكافي انه بعد ما تقدم عنه من النبوي الظاهر في التحريم ،