ان تأخر الدفع إلى آخر الأجلين .
أو المراد جواز التأخير لرضا البائع بذلك .
ويحتمل إرادة الكراهة ، كما عن ظاهر السيد قدس سره في الناصريات ان المكروه ان يبيع بثمنين بقليل ان الثمن نقدا ، وبأكثر ان كان نسيئة .
ويحتمل الحمل على فساد اشتراط زيادة الثمن مع تأخير الاجل ، لكن لا يفسد العقد ، كما سيجيء .
وعن الإسكافي انه بعد ما تقدم عنه من النبوي الظاهر في التحريم ،
شرح
ان تأخر الدفع إلى آخر الأجلين ) لأن الضمان لا يزداد بالتأخير .
( أو المراد ) من اعطائه في الاجل الثاني ( جواز التأخير ) إلى الاجل الثاني ( لرضا البائع بذلك ) التأخير .
( ويحتمل إرادة ) المقنعة من قوله « لا يجوز » ( الكراهة ، كما عن ظاهر السيد قدس سره في الناصريات ) .
قال : ( ان المكروه ان يبيع بثمنين ) وذلك ( بقليل ان الثمن نقدا وبأكثر ان كان نسيئة ) .
( ويحتمل الحمل على فساد اشتراط زيادة الثمن مع تأخير الاجل ، لكن لا يفسد العقد ) لأنه من باب ضمّ شيء فاسد إلى شيء صحيح ( كما سيجيء )
ويحتمل انه أراد ب « لا يجوز » ترتيب الأثر على ذلك البيع بل اللازم ترتيب أقل الثمنين في ابعد الأجلين .
( وعن الإسكافي انه بعد ما تقدم عنه من النبوي الظاهر في التحريم ،