ويجوز لبائع ذلك المغصوب التصرف فيه بان يشترى به شيئا لنفسه ويملكه بمجرد الشراء .
قال في المختلف بعد ما نقل عن الشيخ في النهاية انه لو غصب مالا واشترى به جارية كان الفرج له حلالا ، وبعد ما نقل مذهب الشيخ في ذلك في غير النهاية .
ومذهب الحلّى ان كلام النهاية يحتمل امرين :
أحدهما : اشتراء الجارية في الذمة كما ذكره في غير النهاية .
شرح
باطلة ( و ) مع ذلك ( يجوز لبائع ذلك المغصوب التصرف فيه ) اى فيما انتقل إليه ( بان يشترى به ) اى بما انتقل إليه ( شيئا لنفسه ، ويملكه بمجرد الشراء ) مع أن الشيء خارج عن كيس المشترى لفرض بقائه على ملك المشتري
( قال في المختلف بعد ما نقل عن الشيخ في النهاية انه لو غصب مالا واشترى به جارية ) وكان البائع للجارية عالما بان الثمن مغصوب ( كان الفرج له ) اى للغاصب ( حلالا ، وبعد ما نقل مذهب الشيخ في ذلك ) اى في ما لو كان الفرج له ( في غير النهاية ) .
( و ) نقل ( مذهب الحلى ) قال في المختلف : ( ان كلام النهاية ) بحلية الفرج ( يحتمل امرين ) .
( أحدهما : اشتراء الجارية في الذمة ) وانما دفع الثمن المغصوب وفاء ( كما ذكره في غير النهاية ) فان بائع الجارية يطلب المشترى الثمن ، واعطاء المشترى إياه المال المغصوب لا يوجب ان يكون ذلك ثمنا ، ولا ان يحرم الفرج الّذي اشتراه حلالا .