ويمكن نقض هذا بالعوض المأخوذ بالمعاطاة على القول بإفادتها للإباحة فإنه يجوز ان يشترى به شيئا لنفسه - على ما في المسالك - من جواز جميع التصرفات باجماع القائلين بصحة المعاطاة .
وأيضا فقد ذكر جماعة منهم العلامة في المختلف وقطب الدين والشهيد على ما حكى عنهما ان مال الغير المنتقل عنه بإزاء ما اشتراه عالما بكونه مغصوبا ، باق على ملكه
شرح
( ويمكن نقض هذا بالعوض المأخوذ بالمعاطاة على القول بإفادتها ) اى المعاطاة ( للإباحة ) لا الملك .
وعليه فالمال باق على ملك مالكه الأول ( فإنه يجوز ان يشترى به شيئا لنفسه - على ما في المسالك - من جواز جميع التصرفات باجماع القائلين بصحة المعاطاة ) فالمال خرج من كيس المالك الأول إلى كيس المشترى الثاني ، والثمن خرج من كيس المشترى الثاني إلى كيس المشترى الأول ، لا إلى كيس المالك الأول .
( وأيضا فقد ذكر جماعة منهم العلامة في المختلف وقطب الدين ، والشهيد على ما حكى عنهما ) انه لو غصب زيد من عمرو داره ، ثم باعها بكتب لخالد ، وكان خالد عالما بالغصب فإنه يجوز لزيد البائع ان يبيع الكتب ويأخذ الثمن ، فقد خرجت الكتب من كيس عمرو ودخل الثمن في كيس خالد
ف ( ان مال الغير ) المشترى ( المنتقل عنه ) اى عن ذلك الغير انتقالا ( بإزاء ما اشتراه ) ذلك الغير ( عالما ) ذلك الغير ( بكونه ) اى بكون ما اشتراه ( مغصوبا ، باق على ملكه ) اى ملك ذلك الغير - وهو المشترى - لان المعاملة