تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
والأقرب صحته لعدم المانع .

الرابع : ذكر جماعة انه لو دفع إلى من له عليه طعام ، دراهم ، وقال : اشتر بها لنفسك طعاما ، لم يصح

لان مال الغير يمتنع شراء شيء به لنفسه ووجهه ان قضية المعاوضة انتقال كل عوض إلى ملك من خرج عن ملكه العوض الآخر فلو انتقل إلى غيره لم يكن عوضا .
شرح
وكيلا وأصيلا ، أو أصيلا ووكيلا ( والأقرب صحته لعدم المانع ) من ذلك ، ولا تأتى هنا مسئلة بيع الشيء قبل قبضه . ( الرابع ) من التنبيهات ( ذكر جماعة انه لو دفع ) المديون ( إلى من له عليه ) اى على المديون ( طعام ) والمراد دفع البائع سلفا إلى المشترى ( دراهم ، وقال : اشتر بها لنفسك طعاما ، لم يصحّ ) ان أراد الدافع ان الطعام يخرج من كيس البائع الجديد إلى كيس المشترى رأسا ( لان مال الغير ) اى دراهم المديون ( يمتنع شراء شيء به ) اى بذلك المال ( لنفسه ) لأنه يخرج الدراهم من كيس المديون إلى كيس البائع الجديد ، والطعام يخرج من كيس البائع الجديد إلى كيس المطالب وهذا باطل . ( ووجهه ان قضية المعاوضة ) اى مقتضاها ( انتقال كل عوض ) من العوضين ( إلى ملك من خرج عن ملكه العوض الآخر ) . فالخبز يخرج من ملك الخباز إلى ملك المشتري ، والدرهم يخرج من ملك المشتري إلى ملك الخباز ، فكل من خرج من كيسه شيء دخل في كيسه شيء آخر ( فلو انتقل إلى غيره ) كما لو خرج الدرهم من كيس الثرى إلى كيس الخباز ، وخرج الخبز من كيس الخباز إلى كيس الفقير ( لم يكن عوضا )