في وطى الجارية المأخوذة بالمعاطاة .
وتوجيه الثاني بأنه في معنى تمليك ماله مجانا بغير عوض .
وكيف كان فالمعاوضة لا تعقل بدون قيام كل عوض مقام معوضه .
وإذا ثبت على غير ذلك فلا بد من توجيهه اما بانتقال أحد العوضين إلى غير مالكه قبل المعاوضة .
شرح
بالملك الآنامائى ( في وطى الجارية المأخوذة بالمعاطاة ) إذ لا وطى الا في الملك .
فاللازم ان نقول إن الجارية دخلت في ملك المشتري آنا مّا قبل الوطي ليصح وطيها .
وعلى هذا الملك الآنامّائي فقد دخل العوض في كيس من خرج من كيسه المعوض ولا يتم النقض المتقدم .
( و ) يمكن ( توجيه الثاني ) وهي حلية الوطي للمشترى الغاصب للثمن ( بأنه ) اى بيع مالك الجارية العالم بان الثمن مغصوب ( في معنى تمليك ماله مجانا بغير عوض ) فلم يدخل العوض في كيس من لم يخرج من كيسه المعوّض .
( وكيف كان فالمعاوضة لا تعقل بدون قيام كل عوض مقام معوضه ) .
لكنا قد ذكرنا سابقا معقولية ذلك بل معقولية أن تكون الأطراف أربعة ، فيعطى زيد دارا لعمرو في قبال ان يعطى خالد دكّانا لبكر .
( وإذا ثبت على غير ذلك ) مما يوهم خلاف المعقول ( فلا بد من توجيهه اما بانتقال أحد العوضين إلى غير مالكه قبل المعاوضة ) فإذا اعطى الثرى