الثاني : ان يكون البائع عالما بغصب المال فان المشترى حينئذ يستبيح وطي الجارية ، وعليه وزر المال ، انتهى .
وقد تقدم في فروع بيع الفضولي وفي فروع المعاطاة نقل كلام القطب والشهيد وغيرهما .
ويمكن توجيه ما ذكر في المعاطاة بدخول المال آنا مّا قبل التصرف في ملك المتصرف كما يلزمهم القول بذلك
شرح
( الثاني : ان يكون البائع ) للجارية ( عالما بغصب المال فان المشترى حينئذ يستبيح وطي الجارية ، وعليه وزر المال ، انتهى ) .
فان البائع مع علمه بعدم حلّية المال إذا اعطى الجارية للمشترى كان معنى ذلك أنه أباح الجارية للمشترى ، والإباحة توجب الحلية وعلى البائع الّذي اخذ المال المغصوب وزره وذنبه .
وكيف كان فالمال خرج من كيس المغصوب منه إلى كيس المغصوب منه إلى كيس البائع والجارية خرجت من كيس البائع إلى كيس المشترى .
أقول لا يخفى ان مثال الجارية ، غير المثال الّذي ذكرناه مما ينطبق عليه قوله سابقا : ان مال الغير المنتقل عنه . . . الخ .
( وقد تقدم في فروع بيع الفضولي وفي فروع المعاطاة نقل كلام القطب والشهيد وغيرهما ) .
ثم إن المصنف أشار إلى ردّ النقضين المذكورين بقوله : ( ويمكن توجيه ما ذكر في المعاطاة بدخول المال آنا مّا قبل التصرف في ملك المتصرف ) ليصحّ بيعه ، لأنه لا بيع الا في ملك ( كما يلزمهم القول بذلك ) اى