تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
الثاني : ان يكون البائع عالما بغصب المال فان المشترى حينئذ يستبيح وطي الجارية ، وعليه وزر المال ، انتهى . وقد تقدم في فروع بيع الفضولي وفي فروع المعاطاة نقل كلام القطب والشهيد وغيرهما . ويمكن توجيه ما ذكر في المعاطاة بدخول المال آنا مّا قبل التصرف في ملك المتصرف كما يلزمهم القول بذلك
شرح
( الثاني : ان يكون البائع ) للجارية ( عالما بغصب المال فان المشترى حينئذ يستبيح وطي الجارية ، وعليه وزر المال ، انتهى ) . فان البائع مع علمه بعدم حلّية المال إذا اعطى الجارية للمشترى كان معنى ذلك أنه أباح الجارية للمشترى ، والإباحة توجب الحلية وعلى البائع الّذي اخذ المال المغصوب وزره وذنبه . وكيف كان فالمال خرج من كيس المغصوب منه إلى كيس المغصوب منه إلى كيس البائع والجارية خرجت من كيس البائع إلى كيس المشترى . أقول لا يخفى ان مثال الجارية ، غير المثال الّذي ذكرناه مما ينطبق عليه قوله سابقا : ان مال الغير المنتقل عنه . . . الخ . ( وقد تقدم في فروع بيع الفضولي وفي فروع المعاطاة نقل كلام القطب والشهيد وغيرهما ) . ثم إن المصنف أشار إلى ردّ النقضين المذكورين بقوله : ( ويمكن توجيه ما ذكر في المعاطاة بدخول المال آنا مّا قبل التصرف في ملك المتصرف ) ليصحّ بيعه ، لأنه لا بيع الا في ملك ( كما يلزمهم القول بذلك ) اى
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 313 | السيد محمد الحسيني الشيرازي