وفيه ما لا يخفى ، فان الباء هنا ليس للعوض .
وظهور الحوالة في كون إنشاء التمليك من المحيل لا ينكر .
واحتمال كونه متملكا مال غريمه بمال نفسه كما في المشترى المقدّم لقبوله على الايجاب بعيد .
ويدل على هذا أيضا قولهم : ان الحوالة بيع ، فان ظاهره كون
شرح
( وفيه ما لا يخفى ، فان الباء هنا ) في قول المحيل ( ليس للعوض ) بل لايصال مادة « حول » إلى متعلقه ، فهو من قبيل الباء في « ذهبت بزيد » لا من قبيل الباء في « بعت الكتاب بدينار » .
( وظهور الحوالة في كون إنشاء التمليك من المحيل ) فهو بمنزلة البائع وماله بمنزلة المعوض ( لا ينكر ) .
( واحتمال كونه ) اى المحيل ( متملكا مال غريمه ) اى مال المطالب المشترى ( بمال نفسه ) فمال المشترى معوض ومال المحيل عوض ( كما في المشترى المقدّم لقبوله على الايجاب ) كان يقول المشترى اشتريت بدينارى هذا كتابك ، فيقول البائع قبلت ، وهنا يقول المحيل اشتريت بمالي على الثالث مالك أيها المطالب .
فهذا الاحتمال ( بعيد ) عن المتفاهم عرفا .
( ويدل على هذا ) الّذي ذكرنا من أن المحيل كالبائع ( أيضا قولهم :
ان الحوالة بيع ) .
وانما يدل على ما ذكرنا ( فان ظاهره ) اى ظاهر كلامهم هذا ( كون