نعم لو كان ما عليه سلما ، دون ماله ، أمكن خروجه عن المسألة لأن الظاهر هنا كون المسلم ثمنا وعوضا .
وإلى هذا ينظر بقوله في القواعد والتحرير تبعا للشرائع ولو كان المالان أو المحال به قرضا ، صحّ .
ولا وجه لاعتراض جامع المقاصد عليه بأنه لا وجه لتخصيص المحال به
شرح
( نعم لو كان ما عليه ) اى على المحيل للمطالب ( سلما دون ماله ) على الثالث بان صار ما للمحيل عوضا ، وما للمطالب معوضا ( أمكن خروجه عن المسألة ) اى مسئلة بيع ما لم يقبض ، إذ لم يبع المحيل ما لم يقبضه ، وانما اشترى بما لم يقبضه .
وانما أمكن خروجه عن المسألة ( لأن الظاهر هنا ) فيما كان ما عليه سلما دون ماله ( كون المسلم ) اى ما للمحيل ( ثمنا وعوضا ) والمحذور في المعوّض لا في العوض .
( وإلى هذا ) الّذي ذكرنا من أن المسلم حينئذ عوض - فلم يكن من بيع ما لم يقبض - ( ينظر ) العلامة ( بقوله في القواعد والتحرير تبعا للشرائع ) حيث قال : ( ولو كان المالان ) وهما ما للمحيل على الثالث وما للمطالب على المحيل ( أو المحال به ) اى ما للمحيل على الثالث ( قرضا ) بان اقترض شخص من المحيل ، ثم حوّل المحيل من اشترى منه سلما إلى الثالث ( صحّ ) وذلك لان مال المحيل على الثالث ليس معوضا حينئذ .
( ولا وجه لاعتراض جامع المقاصد عليه ) اى على العلامة ( بأنه لا وجه لتخصيص المحال به